مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

356

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

وجري السيرة عليه من زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام إلى زماننا ممّا يوجب القطع بكونه من العبادات الواجبة ( « 1 » ) - الأمر بلبس الثوبين الوارد في الأخبار المستفيضة ، كصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء اللَّه فانتف إبطيك وقلّم أظفارك . . . ثمّ استك واغتسل والبس ثوبيك » ( « 2 » ) . ونحوها صحيحتا معاوية بن وهب ( « 3 » ) وهشام بن سالم ( « 4 » ) . فإنّ الأمر باللبس فيها وإن كان وارداً في سياق ما علم ندبه كالإطلاء والغسل والسواك إلّا أنّه غير ضائر ؛ لعدم المحذور في رفع اليد عن الوجوب إذا قامت القرينة عليه ( « 5 » ) ، وعلى فرض ضعف دلالتها فهي مجبورة بالإجماع ( « 6 » ) . ويؤكّد ذلك ( « 7 » ) ما ورد في تجريد الصبيان من فخ ( « 8 » ) ، وكذا ما ورد في الإحرام من المسلخ من وادي العقيق ، وتأخير لبس ثياب الإحرام إلى ذات عرق عند الخوف والتقيّة ( « 9 » ) . وقد يقال : بأنّ المتيقن حرمة لبس المخيط ونحوه على المحرم فيكون التجرد عنه واجباً ، أمّا وجوب لبس الثوبين شرعاً فإن كان عليه إجماع فهو الدليل ، وإلّا فالأصل العدم ، ومثل تلك الأخبار لا تصلح مستنداً له ، والتمسّك بالتأسّي ضعيف ، فإنّ اللبس من العادات ولم يثبت كونه من العبادات ، وأمّا الحاجة إلى لبس شيء للصلاة فهو أجنبي عن محلّ البحث ( « 10 » ) . هذا بالنسبة إلى الرجل . وأمّا إحرام المرأة فقد يقال ( « 11 » ) : بأنّه لا إشكال ولا خلاف في وجوب أصل الثوب عليها ، وعدم جواز إحرامها عارية وإن أمنت الناظر كما لو أحرمت ليلًا .

--> ( 1 ) الرياض 6 : 250 . ( 2 ) الوسائل 12 : 323 ، ب 6 من الإحرام ، ح 4 ، و 339 ، ب 15 ، ح 6 . ( 3 ) الوسائل 12 : 325 ، ب 7 من الإحرام ، ح 3 . ( 4 ) الوسائل 12 : 326 ، ب 8 من الإحرام ، ح 1 . ( 5 ) مستند الشيعة 11 : 288 - 289 . جواهر الكلام 18 : 233 . معتمد العروة الوثقى 2 : 559 . الحجّ ( الگلبايگاني ) 1 : 290 . ( 6 ) الرياض 6 : 250 . ( 7 ) معتمد العروة الوثقى 2 : 560 . ( 8 ) الوسائل 12 : 399 ، ب 47 من الإحرام ، ح 1 . ( 9 ) الوسائل 11 : 313 ، ب 2 من المواقيت ، ح 10 . ( 10 ) كشف اللثام 5 : 273 . جامع المدارك 2 : 383 . ( 11 ) معتمد العروة الوثقى 2 : 564 - 565 .